خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
53
كلمات المحققين
ربائبكم فيخلف العامل فيها وذا امر لم يجوّزه أحد واما جعلها للاتصال كما في قوله تعالى الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ * * بعضهم من بعض على أن تكون حالا من الأمهات والرّبائب ولا تكون من جملة الصّلة من حيث إن امّهات النساء متصلات بالنساء لأنهن امهاتهنّ والربائب متصلات بأمهاتهن لأنهن بناتهن فيخرج اللاتي بصلتها عن أن تكون صفة مقيدة ويسلخ مغزى الكلام عن نظمه ونظامه فاذن قد انصرح ان امّهات نسائكم على الاطلاق التعميمى بالنسبة إلى الدخول بالنساء وعدمه وربائبكم على التقييد التخصيصى بكونهنّ من النساء المدخول بهنّ فامّا اللاتي في حجوركم فسبيلها سبيل ما يرام به تقوية العلة وتكميلها والمعنى ان الرّنائب لكونهنّ في احتضانكم لهنّ أو بصدد احتضانكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بامّهاتهنّ قوى الشبه بينهنّ وبين أولادكم وصرن محقوقات باجرائكم اياهنّ مجرى الأولاد وليس الغرض تقييد الحرمة بذلك وما في الكشاف وتفسير البيضاوي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام انه جعل ذلك شرطا للتحريم فلم يبلغنا ثبوته من طريق أهل البيت عليهم السّلام والباء في دخلتم بهنّ للتعدية كما هو مسلك الكشاف لا بمعنى مع كما حسبه البيضاوي والفرق بين التعدية بالباء والتعدية بالهمزة كذهب به وأذهبه مثلا ان مفاد الأولى الاخذ والاستصحاب دون الثانية والدخول بهنّ كناية عن الوطي ثم ممّا يدلّ على ذلك من الروايات رواية الحسن بن موسى بن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا عليه السّلام كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللّاتى قد دخلتم بهنّ هنّ في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وابهموا ما ابهم اللّه ورواية محمّد بن يحيى في الموثّق عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قال إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج بالبنت فإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الامّ وقال الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكنّ وصحيحة محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير في المضمرة قال سئلته عن رجل تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل ان يدخل بها فقال تحل له ابنتها